ما حكم أن تتصدق الزوجة من مصاريف البيت دون إذن زوجها؟
السبت سبتمبر 06, 2008 1:54 pm
نا ربة بيت، وأحب أن أتصدق، فهل يجوز لي أن آخذ من مصاريف البيت أو من طعامه مثلاً وهي من أموال زوجي وأتصدق بها.
فيفرق العلماء في الصدقة من أموال الزوج بين القليل والكثير، فإن كان المال المتصدق به قليلاً، فلا يشترط إذن الزوج، أما إن كان كثيرًا فلابد من علم الزوج وإذنه.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت: يجوز للمرأة أن تتصدق من أموال زوجها فيما هو تحت يدها وفي بيتها، لكن لابد من علمه بذلك ورضاه، أما إن كان المتصدَّق به تافهاً بسيطاً وجري به العرف فلا بأس من الإنفاق دون علم الزوج.
وقد روي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً». وقد قال -صلي الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: «لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»، قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». فكل ذلك يدل علي اشتراط إذن الزوج ورضاه، أما الشيء القليل التافه فلا بأس به كما قلنا دون علم الزوج، لما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت للنبي -صلي الله عليه وسلم-: إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: «أرضخي أي أعطي القليل ولا توعي فيوعي الله عليك؛ أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عنك» (رواه البخاري ومسلم وأحمد).
فيفرق العلماء في الصدقة من أموال الزوج بين القليل والكثير، فإن كان المال المتصدق به قليلاً، فلا يشترط إذن الزوج، أما إن كان كثيرًا فلابد من علم الزوج وإذنه.
يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة بالكويت: يجوز للمرأة أن تتصدق من أموال زوجها فيما هو تحت يدها وفي بيتها، لكن لابد من علمه بذلك ورضاه، أما إن كان المتصدَّق به تافهاً بسيطاً وجري به العرف فلا بأس من الإنفاق دون علم الزوج.
وقد روي في ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي -صلي الله عليه وسلم-: «إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئاً». وقد قال -صلي الله عليه وسلم- في خطبة الوداع: «لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»، قيل: يا رسول الله: ولا الطعام؟ قال: «ذلك أفضل أموالنا». فكل ذلك يدل علي اشتراط إذن الزوج ورضاه، أما الشيء القليل التافه فلا بأس به كما قلنا دون علم الزوج، لما روي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت للنبي -صلي الله عليه وسلم-: إن الزبير رجل شديد ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته، بغير إذنه، فقال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: «أرضخي أي أعطي القليل ولا توعي فيوعي الله عليك؛ أي لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عنك» (رواه البخاري ومسلم وأحمد).
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى